الطعن رقم 491 لسنة 47 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2000-10-16
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
انتخابات مجلس الشعب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص القضائى لمجلس الدولة والاختصاص البرلملنى لمجلس الشعب - صفة العامل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن ومصطفي سعيد حنفي وأحمد محمد المقاول نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
انتخابات مجلس الشعب - الترشيح للعضوية - صفة العامل - تاريخ إثبات صفة المرشح . المادة الثانية من القانون رقم 28 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب معدلا بالقانون رقم 13 لسنة 2000 - صفة العامل - يتعين الاعتداد في إثبات صفة المرشح بتاريخ التقدم بطلب الترشيح وهو ما نزلت عليه تعليمات وزارة العدل - تطبيق .