الطعن رقم 389 لسنة 47 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2000-10-16
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
انتخابات مجلس الشعب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص القضائى لمجلس الدولة والاختصاص البرلملنى لمجلس الشعب - شروط الترشيح
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين المهدي رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن ومصطفي سعيد حنفي وأحمد عبد الحميد عبود نواب رئيس مجلسي الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مقتضى قضاء المحكمة الادارية العليا قبلا بجلسة 29 من مارس سنة 1993 في الطعن رقم 2005 لسنة 39 القضائية أنه لا يجوز دستورا تقرير حرمان المواطن حرمانا مؤبدا من ممارسة حقه الدستوري في الترشيح والانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء - المشرع أورد في قانون مباشرة الحقوق السياسية من الجرائم ما هو أشد خطورة وأكبر أثرا من التخلف عن أداء الخدمة العسكرية ولم يجعل من أي منها سببا لحرمان مرتكبها حرمانا مؤبدا - إذا كان مقترف جناية التخلص من تأدية الخدمة العسكرية لا يحرم من مباشرة حقوقه السياسية حرمانا دائما فانه لا يجوز التسليم بان من يتخلف أداء الخدمة العسكرية يحرم بصفة دائمة من مباشرة هذه الحقوق - الاتجاه الذي سلف أن سلكته المحكمة الإدارية العليا في تأويل أحكام التشريع المنظم لحق الترشيح في المجالس السياسية ودون الخوض في أن الأمر قد يقتضي أعمال حكم المادة (54 مكررا ) من قانون مجلس الدولة وفيما قد يحيط حكم البند 5 من المادة الخامسة والفقرة الأخيرة من المادة السادسة من قانون مجلس الشعب رقم 28 لسنة 1972 من شهبه المخالفة الدستورية لحكم المادة (96) من الدستور فان المحكمة وهي تفصل في الشق العاجل من الطعن على وجه السرعة لا يسعها إلا أن تساير الاتجاه الذى سبق أن سلكته المحكمة الإدارية العليا في حكمها سابق الإشارة إليه - تطبيق .