الطعن رقم 3975 لسنة 45 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-2-17
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
حقوق دستورية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حقوق دستورية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
رئاسة محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن ومصطفى سعيد حنفى وأحمد عبد الحميد عبود نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصا المادتين (41) و(52) من الدستور - اعتبار حرية السفر والتنقل حقا طبيعيا للمواطن بحسبانه مظهرا من مظاهر الحرية الشخصية الذى تفرضه محض صفة المواطن بحسبانه مظهرا من مظاهر الحرية الشخصية الذى تفرضه محض صفة المواطنة ومقتضاها قبل أن تستلزمة أحكام تشريعية وإن كان مصدرها الدستور ذاته - قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادتين (8) و(11) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر وسقوط نص المادة (3) من قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة 1996 - ما نشأ من واقع قانونى جديد كشف عنه حكم المحكمة الدستورية العليا يفيد زوال ما كان مقررا لوزير الداخلية من اختصاص تقديرى واسع بمنح أو حجب أو سحب جواز السفر الذى به وحده يمكن للمواطن ممارسة حقه الدستورى المقرر لحريته فى السفر والنقل - بالكشف عن هذا الواقع القانونى يكون القرار المطعون فيه بسحب جواز السفر للطاعن مفتقدا لصحيح سنده القانونى الذى مصدره أحكام النصوص التشريعية المقضى بعدم دستوريتها - ما تكشف عن قضاء المحكمة الدستورية العليا أوجد فراغا تشريعيا لم يتدخل المشرع بشغله - لا يكون على قاضى المشروعية إلا أن يمارس الاختصاص الذى لازمه منذ إنشائه والذى هو أصل وجوده ولازمة قيامه بأن يضع من القواعد التى تتفق ونصوص وروح أحكام الدستور والتى يتحقق بها التوازن الدقيق بين كافة الاعتبارات التى تستدعيها الحقوق محل الرعايه الدستورية فى ضوء ما تمليه اعتبارات المصلحة العليا بالحفاظ على الجماعة الوطنية وحمايتها وصونها بترتيب هذه المصالح ومراعاتها حسب مدراجها بحيث يكون الحفاظ على مصلحة الجماعة فى اتفاق وانسجام مع الحفاظ على الحقوق والحريات الدستورية المقررة للمواطنين .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القرار الطعين بالمنع من السفر من القرار التى تستمر منتجة لمضمونها متجدده فى آثارها ما بقيت قائمة فى الواقع القانونى - فى ضوء زوال الواقع القانونى الذى قام ظهيرا لهذا القرار الطعين بصدور قضاء الدستورية المشار إليه يكون على هذه المحكمة وهى بصدد أعمال رقابة المشروعية إنزالا لها على واقع المنازعة ألا تغفل ما قد يكون قد نشأ من واقع قانونى جديد يمكن أن يتوفر به السند الصحيح والأساس الحق بديلا عما تكشف فساده من قديم أساس وسابق سند فيكون قضاؤها فى ضوء الواقع القائم وقت تصديها بالفصل فى الطعن دون أن تقيد قضاؤها بحدود الواقع القانونى الذى كان قائما وصدر فى ضوئه وعلى هداه الحكم المطعون فيه - عدم إبداء الجهة الادارية وعدم دفعها بأن منع الطاعنة من السفر إنما يرجع إلى أسباب أمنية استدعتها أو تستدعيها ضرورة حالة تتعلق بأمن المجتمع ومصالح الدولة العليا - خلو الاوراق مما يفيد لجوء زوج الطاعنة إلى ولوج السبيل الذى يتيحه القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية فليس ثمة ما يشير إلى قرار لقاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية يفيد منع الطاعنة من السفر - ثبوت عمل الطاعنة مضيفة جوية يقتضى حتما ولزما سفرها إلى الخارج ويعتبر المساس بحقها فى السفر عدوانا وانتقاصا من حقها فى العمل - المادة (13) من الدستور التى تكيف العمل بحسبانه حقا وواجبا معا تسبغ عليه صفة الشرف وما يكون أو يجوز أن يكون هذا الوصف لغوا بل هو يعتبر عميق الدلالة عما يقدره الدستور للعمل من قيمة تجزى - لا يجوز أن يكون من شأن ذلك الاخلال بما ورد بالمادة (11) من الدستور التى تستوجب كفالة الدولة للمراة التوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها فى المجتمع بمساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء - القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه .