⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 585 لسنة 43 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-2-17 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: جنسية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جنسية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
رئاسة محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن ومصطفى سعيد حنفى وأحمد عبد الحميد عبود نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عدم ثبوت الجنسية المصرية لجد الطاعن - والد الطاعن ليس مصريا لولادته لأب غير مصرى - عدم تمتع الطاعن بالجنسية المصرية الأصلية باعتبار أنه لم يولد لأب يتمتع بهذه الجنسية - لا حجة فيما يثيره الطاعن من أنه يتمتع بالجنسية المصرية الأصلية استنادا الى المادة (6/4) من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 بشأن الجنسية المصرية والتى نصت على أن يعتبر مصريا من ولد بالقطر المصرى لأب أجنبى ولد هو أيضا فيه إذا كان هذا الأجنبى ينتمى بجنسيته لغالبية السكان فى بلد لغته العربية أو دينه الإسلام ذلك أن هذه المادة تجد مجال تطبيقها فيمن يولد فى المجال الزمنى لتطبيق المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 فلا يفيد منها فى الحالة المعروضة إلا والد الطاعن إذا ثبت ميلاد والده (جد الطاعن) فى البلاد وإذا أجدبت الأوراق من مستند يفيد هذا الشأن فان الفقرة (4) من المادة (6) من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 لا تجد لها محلا للتطبيق .