الطعن رقم 5273 لسنة 44 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-2-10
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
حقوق دستورية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حقوق دستورية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
رئاسة محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن وأحمد عبد الحميد عبود نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدستور ارتقى بحريه التنقل والسفر فى مدراج المشروعية ورفعها الى مصاف الحريات والحقوق الدستورية - حق السفر الى الخارج حق دستورى لا يجوز المساس به دون مسوغ أو الانتقاص منه بغير مقتض - قيام الجهة الإدارية بإدراج اسم الطاعن على قوائم الممنوعين من السفر رغم صدور حكم نهائى بات لم يطعن عليه بوقف تنفيذ هذا القرار ثم صدور حكم نهائى آخر فى الموضوع باعتبار الخصومة منتهيه - قرار الجهة الادارية يفتقد الى سبب صحيح يبرره فى الواقع والقانون - القضاء بالتعويض لتوافر عناصر المسئولية الإدارية - لاوجه للادعاء بأن التعويض المقضى به فى الحكم الطعين مغالى فيه أو غير كاف لجبر الضرر ذلك أنه من المقرر أن تقدير التعويض المستحق لجبر الضرر إنما هو من سلطة محكمة الموضوع تجربة على أساس ما يقدم إليها من أسانيد تبين حقيقة الأضرار المادية والأدبية التى تكون قد لحقت بالمضرور ولا تقبل المنازعة فى سلامة هذا التقدير مادام قد اكتملت للحكم بالتعويض عناصره القانونية وكان جابرا لكافة الاضرار - تطبيق .