⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2002 لسنة 47 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-2-10 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: مجلس الشعب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جنسية
⚖️ الاختصاص القضائى لمجلس الدولة والاختصاص البرلملنى لمجلس الشعب - شروط الترشيح

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
رئاسة محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن وأحمد عبد الحميد عبود نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قضاء المحكمة الإدارية العليا (الدائرة المشكلة وفقا للمادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة) فى الطعن رقم 1973 لسنة 47 قضائية بأن يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية حتى تجاوز سن التجنيد بمثابة إعفاء قانونا من أدائها - تخلف الطاعن عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية وإدانته فى هذه الجريمة والحكم عليه بغرامة عدم جواز قبول أوراق ترشيحة لعضوية مجلس الشعب - لاوجه للاحتجاج بسبق صدور حكم نهائى بأحقية الطاعن فى الترشيح لعضوية مجلس الشعب دورة عام 1990 - استقر قضاء هذه المحكمة على أن دعوى الإلغاء هى دعوى عينية موضوعها القرار الإدارى فإلية تنصرف وحوله تدور منازعة الإلغاء وعلى ذلك فإن الدعوى الحالية والطعن الماثل ينصرفان إلى قرار إدارى صادر من لجنة قبول أوراق الترشيح لأنتخابات مجلس الشعب سنة 2000 وليس ذلك بيقين هو موضوع الدعويين اللتين يشير إليهما الطاعن وصدرت بشأنهما الاحكام سنة 1993 - لا يكون ثمة وجه لما يدفع به الطاعن من عدم جواز اعادة النظر بشأنهما إذ أن هذا الطعن إنما ينصرق قولا واحد إلى قرار آخر غير القرار الذى كان موضوع الدعويين اللتين أشار إليهما الطاعن .