⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2941 لسنة 40 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-2-3 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: مساجد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى الغاء
⚖️ مساجد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
رئاسة محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن وأحمد عبد الحميد عبود نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إشراف وزارة الاوقاف على المساجد وإدارتها وفقا للقانون رقم 157 لسنة 1960 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الاوقاف ولائحه إجراءتها رهن بثبوت المسجدية للمكان بحيث يكون مخصصا لأداء الصلاة أو الملحقات المرصودة لخدمة أداء الشعائر الدينية ويشترط فيه على أرجح الأقوال فى مذهب أبى حنيفه خلوصه لله تعالى وانقطاع حق العبد عنه - مؤدى ذلك : المبانى الملحقة بالمساجد التى تقيمها الجمعيات الأهلية وتخصصها لأداء بعض الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية تخرج عن المفهوم السابق وتنأى بالتالى عن إشراف وزارة الاوقاف - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار الإدارى غير مشروع ويلحق بصاحب الشأن ضررا وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر - تطبيق : قرار وزارة الاوقاف يضم مسجد النور إلى الوزارة ووضع يدها على ملحقاته - القرار المطعون فيه يضم ملحقات المسجد شابه عيب انحدر به إلى درك عدم المشروعية ويحق للجمعية التى أقامت هذه الملحقات أن تعوض عن الأضرار التى أصابتها من جراء عدم الأنتفاع بملحقات المسجد طيلة عشرين عاما وحرمانها طوال هذه المدة من حصيلة تعيد استخدامها فى أوجة البر والخير التى تسعى إليها - قضاء المحكمة بتعويض الجمعية بمبلغ عشرين ألف جنية مراعية فى ذلك أن الجمعية الطاعنة من الجمعيات الأهلية التى تقدم خدماتها غير مستهدفة الربح أو الكسب .