الطعن رقم 321 لسنة 45 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-2-3
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
رئاسة محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن وأحمد عبد الحميد عبود نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قضاء المحكمة استقر على أن القانون بوجه عام يحكم القانون والمراكز التى تتم تحت سلطانه أى فى الفترة مابين تاريخ العمل به وإلغائه وهذا هو مجال تطبيقه الزمنى فيسرى القانون بأثرة المباشر على الوقائع والمراكز التى تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسرى بأثر رجعى على الوقائع أوالمراكز القانونية التى تقع أو تتم قبل نفاذه إلا بنص صريح يقرر الأثر الرجعى متى كان ذلك جائزا - تطبيق : نص المادة (8) من القانون رقم 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضى المعدة للبناء بالتزام السلطة القائمة على أعمال تنظيم بفحص طلب التقسيم فى مدى ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب ويكون عليها الموافقة على الطلب خلال هذه المدة أو رفضه مسببا ووجوب إعلان موافقتها على ما يتم من تعديل أو تصحيح فى مدى شهر من تاريخ قبول هذا التعديل أو التصحيح - اكتساب المطعون ضدها مركزا قانونيا بموجب نص المادة (8) المشار إليها قبل نفاذ قانون التخطيط العمرانى الصادر بالقانون رقم (3) لسنة 1982 - مقتضى هذا المركز اعتبار مشروع التقسيم المقدم من المطعون ضدها مقبولا بقوة القانون بعد انقضاء مدة الستة الأشهر المنصوص عليها فى هذه المادة - مؤدى ذلك انحسار أحكام القانون رقم (3) لسنة 1982 عن هذه الحالة وعدم خضوعها لأحكامه وإلا كان القول بغير ذلك مفاده إعمال القانون الجديد بأثر رجعى دون نص يقرر ذلك صراحة كما يكون مؤداه إهدار القرينة القانونية التى افترضها المشرع والتى مفادها اعتبار الطلب مقبولا حرصا على مصالح أصحاب الشأن - نص المادة (3) من مواد إصدار قانون التخطيط العمرانى بسريان أحكام القانون المرافق على طلبات التقسيم التى لم يصدر قرار باعتمادها حتى تاريخ العمل به بغدو مقتصرا فى تطبيقه على الحالات التى لم يصدر قرار باعتمادها فى تاريخ العمل به إما لعدم فوات مدة الستة الأشهر أو فوات مدة الشهر حسب الأحوال على النحو الذى تنظمه المادة (8) من القانون رقم 52 لسنة 1940 المشار إليه .