⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 332 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1968-3-21 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اشخاص اعتبارية
⚖️ التقادم المكسب
⚖️ اصدار الحكم - الحكم بما لم يطلبه الخصوم
⚖️ الحكم بما لم يطلبه الخصوم - ما لا يعد كذلك
⚖️ الحيازة المكسبة للملكية
⚖️ نطاق الدعوى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - نطاق الدعوى
⚖️ شيوع
⚖️ انواع الملكية - الملكية الشائعة
⚖️ الوقف شخصى اعتبارى - حقه فى التملك بالتقادم
⚖️ حق الانتفاع بأعيان الوقف
⚖️ حق الوقف فى التملك التقادم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان مفاد دفاع المدعى عليهم فى دعوى تثبيت ملكية أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بتملكهم الأرض محل النزاع بالتقادم المكسب الطويل المدة فإن محكمة الموضوع إذ حققت وضع اليد و قضت برفض الدعوى بعد أن ثبت لها صحة هذا الدفاع لا تكون قد خرجت بالدعوى عن نطاقها الصحيح أو قضت فيها على أساس دفاع لم يبده المدعى عليه
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرى قضاء محكمة النقض بأن الوقف بحكم كونه شخصاً إعتبارياً له أن ينتفع بأحكام القانون المدنى فى خصوص التقادم المكسب للتملك إذ ليس فى القانون ما يحرمه من ذلك و لأن التقادم المكسب هو فى حكم القانون قرينة قانونية قاطعة على ثبوت الملك لصاحب اليد كائناً من كان ، و القول بأن العين لا تعتبر موقوفة إلا إذا صدر بوقفها إشهاد شرعى ، لا محل للتحدى به إلا عند قيام النزاع فى وقف العين المدعى بها و إنكار الوقف من جانب واضع اليد عليها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ليس فى القانون ما يمنع الشريك فى العقار الشائع من أن يكسب بالتقادم ملكية حصة أحد شركائه المشتاعين إذا إستطاع أن يحوز هذه الحصة حيازة تقوم على معارضة حق المالك لها على نحو لا يترك محلا لشبهة الغموض و الخفاء أو مظنة التسامح و إستمرت هذه الحيازة دون إنقطاع خمس عشرة سنة .