الطعن رقم 14 لسنة 47 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-1-29
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى البطلان الاصلية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
رئاسة محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن ومصطفى سعيد حنفى وأحمد عبد الحميد عبود نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى الإلغاء خصومة عينية إذ يتجلى القرار الإدارى موضوع الخصومة أصلا وجوهرا للمنازعة - تفرد مكانة القرار الإدارى فى نطاق دعوى الإلغاء بحسبه ركن تهيؤ لها أصيل لانعقاد الخصومة فيها فتنصرف إليه وتتحدد بنطاقه وتدور معه وتلتحم به ولا ينفك عنه - إذا ما داخل أو أدخل على عقيدة المحكمة غلط جسيم هيأ لها واقعا مخالفا لحقيقة الأمر أقتضى بها إلى اعتقاد مغلوط مستمد من تصوير لواقع كذب مختلق للقرار المختصم ينافى حقيقة كنهه فتكون قد أوقعت فى غلط جوهرى فى الواقع يبلغ من الجسامة إلى حد يتداعى بأثره على الحكم إذ يؤدى إلى الإخلال بأصل من أصول صحته باعتباره معبرا عن الحقيقة القانونية - ثبوت أن المحكمة بسطت رقابتها القضائية على ما شبه لها أنه القرار المطعون فيه وانبنى حكمها على سند مما جرى تقديمه أثناء نظر الخصومة القضائية خلافا لما ثبت بدليل بأن هناك قرارا غيره الأمر الذى يشكل إهدارا للحقائق الثابتة وحقيق الواقع القانونى وإخلالا بصحيح قيام حق الدفاع من أصله وهى أمور يتعين توافرها حتى تكفل للخصومة عدالتها فإذا تخلف شئ من ذلك انطوى الأمر على إخلال جسيم بالأصول العامة لإقامة العدل - بطلان الحكم .