الطعن رقم 5174 لسنة 43 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-1-27
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
جنسية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
رئاسة محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن ومصطفى سعيد حنفى وأحمد عبد الحميد عبود نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص المادة (24) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية تلقى بعبء إثبات الجنسية المصرية على من يدعى التمسك بها - العبرة فى تقريرها بإنزال حكم القانون بشأنها هو بتحقيق كفاية الأدلة المثبتة لها - تقديم الطاعن أورقا تتحصل فى شهادة ميلاده وصور قيد عائلى له ولعائلته وأوراق صادرة من مصلحة الضرائب العقارية ووثائق بواقعات ميلاد ووفاة ذكر الطاعن أنها خاصة بوالدة وحده - هذه المستندات ولئن كانت تعتبر أوراقا رسمية فى مواجهة أطرافها إلا أنها ليست معدة بذاتها لإثبات الجنسية بل إنها تثبت وفقا لإقرار صاحب الشأن عند تحريرها ولا تنهض دليلا بذاتها على جنسية صاحبها - استظهار المحكمة من هذه الشهادات بما حوته من بيانات ما يلقى بظلال من الشك فى أنها تخص والد الطاعن وجده - إثبات النسب اختصه المشرع سدا لذرائع التحاليل والتزوير بقواعد وضوابط وإجراءات لا غنى عن وجوب اتباعها فى هذا المضمار - مجاراة الطاعن فيما يدعيه تقتضى إهدار لبيانات ثابتة بشهادة ميلادة خاصة بالأب وباسم الأم ومحاولة التملص من هذا الواقع وبادعاء أن والدة الطاعن هى سيدة أخرى باسم مختلف تماما عما هو وارد بشهادة الميلاد وأن والده قد تم قيده باسم الشهرة كل ذلك فى ظل ما كان من اختلاق شهادة تتعلق بشخص بحسبانه جد الطاعن - مفاد ذلك فى ضوء الإخفاق فى إثبات واقع يدعيه الطاعن يفيد نسبه لأب مصرى يجعل ادعاء أحقيته فى التمتع بشرف الجنسية المصرية فاقد الأساس .