الطعن رقم 8135 لسنة 44 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-1-13
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
ترخيص سلاح
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترخيص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن ومصطفى سعيد حنفى وأحمد عبد الحميد عبود وأحمد محمد المقاول نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عدم تقديم الجهة الإدارية صورة القرار المطعون فيه وخلو الاوراق منه من شأنه التشكيك فى صحة استيفاء القرار للأوضاع التى يتعين أن يتضمنها وتتحصل فى بيانه سبب رفض تجديد الترخيص - يرجع من مفاد الظاهر عدم استيفاء القرار للشروط الشكلية المتطلبة لصحته - هذا المسلك من الجهة الادارية من شأنه من الناحية الموضوعية أن يحجب عن قاضى المشروعية إمكانية إنزال رقابته على القرار الطعين بالتحقق من أن السبب الحقيقى الذى يقوم عليه القرار يجد له سندا من واقع يقيمه - ما أبدته الجهة الإدارية من أن اعتبارات الصالح اقتضت حظر استخدام الأسلحة إلا بشروط معينة ولفئات معينة غير كاف لأنه يقيم القرار المطعون فيه برفض تجديد الترخيص على سند من واقع اعتبارات أمنية خاصة أو دواع من مصالح عامة تبرره - يتعين على الجهة الإدارية أن تنزل على صحيح حكم التشريعات التى تقيم توازنا بين اعتبارات الامن وبين الحق المقرر للأفراد فى هذا الصدد - تطبيق .