⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6854 لسنة 43 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-1-13 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: جنسية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جنسية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن ومصطفى سعيد حنفى وأحمد عبد الحميد عبود نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد أحكام القوانين المتتابعة فى شأن الجنسية المصرية اعتبار رعايا الدولة العلية أو الرعايا العثمانيين من المصريين إذا توافر فى حقهم شرط الإقامة المعتادة خلال الفترة من 5/1/1914 حتى 10/3/1929 - ثبوت أن والد الطاعنين من الرعايا العثمانين وأن إقامته فى مصر منذ سنة 1914 حتى سنة 1929 متحققة صدقا وحقا فى استخلاص سائغ ومفاد منطقى من دلالة واقعات الميلاد المتتابعة والحادثة فى مصر فى سنوات متتالية خلال تلك الفترة - ولئن كان صحيحا أن شهادات الميلاد لم تعد أصلا لإثبات الجنسية إلا أن ما حوته من بيانات ووقائع تتعلق بسنوات الميلاد ومحله إنما تنهض قرينة على صحة ما ورد بها من وقائع وبالتالى دليلا على استمرار إقامة والد الطاعنين وزوج الطاعنة الأخيرة بالبلاد وهى أمور تتظاهر جميعها على أنه قد أقام بمصر إقامة مستمرة ومتصلة خلال الفترة المتطلبة قانونا وظل مقيما بها حتى أنجب من أنجب من أولاده سيما وأن الجهة الإدارية لم تقدم ما يشك فى واقعة إقامته فى مصر خلال المدة المشار إليها كما لم تدع تمتعه بجنسية دولة أخرى - مؤدى ذلك : أنه قد توفر فى حقه الشروط التى أوجبها القانون للتمتع بالجنسية المصرية - لا يقدح فى ذلك ما ذكرته الجهة الادارية من أن التحريات قد أسفرت عن أن أصله من جغبوب - سند دفع ذلك الادعاء : أن المستفاد من الاتفاق المعقود بين الحكومتين المصرية والايطالية الموقع فى 6 من ديسمبر سنة 1925 فى شأن تعين الحدود الغربية للقطر المصرى المعمول بموجب المرسوم الملكى الصادر فى 31 من أغسطس سنة 1933 أن جغبوب كانت أرضا مصرية وأن الحكومة المصرية قد وافقت على تبعيتها الى لبيا إبان الاحتلال الإيطالى لها وقد تحفظت مصر بموجب هذا الاتفاق باعتبارها دولة إسلامية بأن تراعى إيطاليا حماية الأماكن الدينية بجغبوب وحرية الدخول إليها والعبادة فيها لجميع المسلمين إضافة إلى أن وزارة الخارجية المصرية كانت قد أفادت بكتابها المؤرخ فى 18 من أكتوبر سنة 1932 الموجه إلى وزارة الداخلية مرفق ملف الجنسية الخاص بالمذكور أنه غير مقيد بسجلات القنصلية الفرنسية أو القنصلية الإيطالية مما يستفاد من ذلك كله توطنه فى الأراضى المصرية وعدم اعتباره من رعايا الدول الأجنبية - نتيجة ذلك : ثبوت الجنسية المصرية لأولاده (الطاعن) باعتبارهم مولودين لأب مصرى كما ثبت لزوجته (الطاعنة) بحكم القانون وفقا لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1929 على نحو ما هو مستفاد من حكم المادة (5) منه التى تقتضى بأن دخول الجنسية المصرية بمقتضى أحكامه يشمل الزوجة .