⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 469 لسنة 42 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2000-12-10 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: مجلس الشعب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص القضائى لمجلس الدولة والاختصاص البرلملنى لمجلس الشعب - لجنة فحص الاعتراضات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن ومصطفى سعيد حنفى وأحمد عبد الحميد عبود وأحمد محمد المقاول نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطعن على قرار لجنة الاعتراضات على مرشحى انتخابات مجلس الشعب عام 1995 برفض استبعاد احد المرشحين لفقدان شرط حسن السمعة وتغيير صفته من فلاح إلى فئات - قضاء محكمة القضاء الادارى برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه على سند مما ثبت من توافر صفه الفلاح للمطعون ضده - الطعن فى الحكم - قضاء المحكمة برفض الطعن - أساس ذلك : أنه لا يضحى للاستعجال اللازم توافره للفصل فى الشق المستعجل من الطلب قوام ، إذ لم تعد ثمه نتائج يتعذر تدراكها نتيجة تنفيذ القرار المطعون فيه إذ تم تنفيذه قبلا وانقضت المدة المقررة لسريانه وهى مدة مجلس الشعب النتهية سنة 2000 - التصدى لطلب وقف التنفيذ يستلزم حتما ودوما ان يكون القرار المطعون فيه مستمرا فى انتاج اثاره القانونية المراد تفادى النتائج المترتبة عليها - رفض الطعن .