الطعن رقم 160 لسنة 44 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2000-12-10
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
جنسية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جنسية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن ومصطفى سعيد حنفى وأحمد عبد الحميد عبود نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عدم ثبوت الجنسية المصرية لوالد الطاعن لعدم توافر واقعة الميلاد فى شأنه أو التوطن فى مصر وهى الواقعة القانونية التى يشترط القانون تحققها للتمتع بالجنسية المصرية فمن ثم لا يثبت للطاعن بالتبعية الجنسية المصرية - لا وجه للتحدى بالحالة الظاهرة إذ إنها لا تكفى وحدها سندا لإسباغ الجنسية المصرية مادامت لم تحقق فى الشخص الشروط المحددة قانونا لتحققها بها