⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2502 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1993-7-3 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: مجلس الشعب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التعيين فى وظائف الادارة العليا بالامانة العامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وعلى عوض محمد صالح وحسنى سيد محمد واحمد حمدى الأمير . نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار مكتب مجلس الشعب رقم 30 لسنة 1982 م1، م2 . الأصل هو قصر التعيين فى وظائف الإدارة العليا بالأمانة العامة لمجلس الشعب ( مدير عام فما يعلوها ) على الحاصلين على مؤهل جامعى أوعال - مؤدى ذلك : يقتصر الترشيح لشغل هذه الوظائف على شاغلى مجموعة الوظائف التخصصية دون غيرهم - أساس ذلك : باعتبارها المجموعة الوحيدة التى تضم الحاصلين على المؤهلات الجامعية أو العالية بالأمانة العامة للمجلس - استثناء من هذا الأصل اجاز المشرع شغل وظيفة مدير عام من بين شاغلى الفئة الأولى لمجموعة الوظائف الإدارية بشرط حصولهم على تقدير كفاية بمرتبة ممتاز فى السنوات الثلاث السابقة لتاريخ الترقية - هذا الاستثناء جاء بصورة جوازية كرخصة لجهة الإدارة - نتيجة ذلك : أنه يدخل فى مجال سلطتها التقديرية إن شاءت أهملته وفقاً لما تقدره من اعتبارات الصالح العام للعمل بالأمانة العامة للمجلس - إن قدرت الإدارة إعمال هذا الاستثناء لا يحق لشاغلى مجموعة الوظائف التخصصية الاعتراض عليها فى ذلك باعتبار أنها تستخدم رخصة خولها أياها القانون - وإن قدرت إهماله لا يحق لشاغلى الوظائف الإدارية الاعتراض عليها - أساس ذلك : لأنه لا الزام عليها باستخدام هذه الرخصة مالم يشب قرارها فى أى من الحالتين اساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها - تطبيق .