⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4127 لسنة 37 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1993-6-27 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: أوقاف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نطاق اشراف وزارة الاوقاف على المساجد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد ومحمد عبد الغنى حسن وعبد القادر هاشم النشار ومنيب محمد ربيع . نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 32 ، 34 من الدستور ، القانون رقم 157 لسنة 1960 بتعديل بعض احكام القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف . يجوز للمشرع ان يضع قيوداً على حق الملكية الخاصة لصالح المجتمع - الأصل الدستورى هو حماية الملكية الخاصة البعيدة عن الغضب أو التعدى أو الاستيلاء على اموال أو ممتلكات الدولة أو الغير - يخرج عن هذا الأصل العام ما يتصل بإنشاء المساجد باعتبارها دور للعبادة وهى بيوت الله فى الأرض - نتيجة ذلك : تخرج المساجد بصفتها هذه من الملكية العامة أو الخاصة وتضحى على ملك الله التى لا يجوز المساس بها أو تغيير طبيعتها أو صفتها لتبقى دوراً للعبادة وإقامة الشعائر على النحو المتطلب لإدائها وفق احكام الشريعة وأصولها - تحقيقاً لأداء المساجد لرسالتها - أورد المشرع فى القانون رقم 157 لسنة 1960 بتعديل بعض احكام القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارةالأوقاف فنص على ان تتولى وزارة الأوقاف إدارة المساجد سواء صدر بوقفها اشهار أو لم يصدر على ان يتم تسليم هذه المساجد خلال مدة أقصاها عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون - تنفصل المساجد وتستقل بوصفها المشار اليه عن أية ملحقات أخرى تخرج عن نطاق العقار بالتخصيص بأن يكون جزءاً لا ينفصل عن المسجد ورصد لخدمة أغراضه فى إقامة الشعائر وغيرها كالحمامات ودورات المياة - يخرج ما عدا ذلك من ملحقات عن نطاق إشراف وزراة الأوقاف على المساجد - تطبيق .