⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 330 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1968-2-29 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القانونية - قوة الامر المقضى
⚖️ القانون الواجب التطبيق
⚖️ المسائل الخاصة بالمصريين غير المسلمين - الارث - القانون الواجب التطبيق
⚖️ المسائل الخاصة بالمصريين غير المسلمين - ولاية المجلس الملى الانجيلى
⚖️ اختصاص المحاكم الشرعية والملية - الملغاة
⚖️ الاختصاص الولائى
⚖️ الاختصاص الولائى - ولاية المجالس الملية
⚖️ حقوق دائنى التركة
⚖️ القانون الواجب التطبيق فى مسائل الاحوال الشخصية
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ القانون الواجب التطبيق فى مسائل المواريث
⚖️ القانون الواجب التطبيق
⚖️ ولاية المجلس الملى الانجيلى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله ان الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول الطاعنون إنهم تمسكوا بصحة ونفاذ الوصية الصادرة لهم من المورث قبل العمل بالقانون رقم 25 لسنة 1944 وبحجية الحكم الصادر من المجلس الملى إلا نجيلى العام بصحتها ونفاذها إلا ان الحكم المطعون فيه ذهب غلى ان القانون المذكور لم يأت بحكم جديد بل قرر مبدأ كان ثابتا فى النظام المصرى وأنه لا حجية لحكم المجلس الملى ما دام قد تجاوز حدود اختصاصه وهذا من الحكم المطعون فيه خطأ فى القانون إذ أن الحكم فى مسائل الوصايا الخاصة بالمصريين من إختصاص محاكم الأحوال الشخصية دون المحاكم المدنية طبقا للمادة 165 من لائحة ترتيب المحاكم الهلية الملغاة والمادة 15 من قانون نظام القضاء وأن النزاع القائم حول صحة او عدم صحة الوصية الصادرة فى 5 أغسطس سنة 1937 وجوازها او عدم جوازها كان يختص بنظره حتى سنة 1956 المجلس الملى للإنجيلى العام الذى يتبعه الموصى وجميع الخصوم ولهذا فإن حكم المجلس الملى الصادر فى 27 أبريل سنة 1944 بصحة ونفاذ الوصية قد حاز قوة الشئ المحكوم فيه لصدوره من محكمة الأحوال الشخصية المختصة وقتئذ بالفصل فى صحة الوصايا شكلا وموضوعا طبقا لقانون ملتهم عملا بالمادتين 54 ، 55 من القانون المدنى فى الملغى قبل تعديلها بالقانون رقم 25 سنة 1944 والمادة 22 من الأمر العالى الصادر فى أول مارس سنة 1902 بشأن الإنجلين الوطنيين ولأن القانون رقم 25 سنة 1944 لا يسرى على الوصاية لصدورها قبل تاريخ العمل به وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر الحكم الصادر من المجلس الملى غير ذى حجية وقضى بعدم نفاذ الوصية فإنه يكون مخالفا للقانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض بأن الشريعة الإسلامية هى القانون العام الواجب التطبيق فى مسائل مواريث المصريين غير المسلمين و منها الوصايا و كانت تختص بنظرها المحاكم الشرعية ذات الولاية العامة إلا إذا تراضى الورثة الذين تعترف الشريعة الإسلامية بوراثتهم على الأحتكام إلى مجالسهم الملية فحينئذ فقط كان لهذه المجالس ولاية نظرها عملاً بإتفاقهم ما دامت لهم أهلية التصرف فى حقوقهم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قصرت المادة 21 من الأمر العالى الصادر فى أول مارس سنة 1902 بشأن الأنجيليين الوطنيين ولاية المجلس الملى الإنجيلى فى حالة الميراث الخالى من الوصية على الحالة التى يتراضى فيها الورثة على الأحتكام إليه و هذا هو الحكم أيضا فى حالة الميراث الإيصائى لإرتباط كل من النوعين أحدهما بالآخر .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لم يقصد بالمواد 54 و 55 و 130 من القانون المدنى الملغى - على ما جاء بالمذكرة التفسيرية للقانون رقم 25 لسنة 1944 - مواجهة حالة التعارض الداخلى فى دعاوى المصريين بين الشريعة الإسلامية و الشرائع السارية على المصريين غير المسلمين من مختلف الملل فى أحوالهم الشخصية ، بل إن المواد المذكورة هى مواد إسناد إلى القوانين الأجنبية التى يجوز تطبيقها فى مصر فى المسائل التى أشير إليها فيها و من أجل ذلك عدلت تلك المواد بالقانون رقم 25 لسنة 1944 لتصحيح صيغتها العربية بحيث تتفق مع الأصل الفرنسى لها ، و ليس فى هذا التصحيح إضافة لحكم جديد فى التشريع المصرى بل هو ضبط للعبارة العربية يزيل كل أثر لخطأ الترجمة و يحقق غرض المشرع من هذه المواد .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان الثابت من حكم المجلس الملى الإنجيلى الصادر فى دعوى بطلب إعتماد وصية أن المدعى عليها لم تقبل الإحتكام إلى المجلس و دفعت بعدم إختصاصه بنظر الدعوى إلا أنه رفض الدفع و حكم بإعتماد الوصية فإن قضاءه هذا يكون قد صدر من جهة ليس لها ولاية الفصل فى النزاع و بالتالى لا تكون له قوة الشىء المحكوم فيه و لا يصح الإحتجاج به لدى المحكمة ذات الولاية العامة و هى المحكمة الوطنية منذ إلغاء المحاكم الشرعية إبتداء من أول يناير سنة 1956 بالقانون رقم 462 لسنة 1955 .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
القاعدة فى الشريعة الإسلامية - التى تحكم النزاع قبل العمل بالقانون رقم 71 لسنة 1946 - أن وصية غير المسلم كوصية المسلم لا تجوز لوارث إلا بإجازة باقى الورثة . فإذا قضى الحكم المطعون فيه بعدم نفاذ الوصية فى حق من لم يجزها من الورثة فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا .