الطعن رقم 1133 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-6-27
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى . تراخيص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ازالة مخالفات خطوط التنظيم بالطريق الادارى
⚖️ دعوى الالغاء - شروط قبول دعوى الالغاء
⚖️ تراخيص البناء - ازالة مخالفات خطوط التنظيم بالطريق الادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد وعبد القادر هاشم النشار وإدوارد غالب سيفين واحمد عبد العزيز ابو العزم . نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى الإلغاء هى خصومة بين طرفين محلها اختصام القرار الإدارى لعيب فى ذاته - يتعين قيام دعوى الإلغاء على مصلحة شخصية للطاعن - تهدف هذه الدعوى الى تحقيق المشروعية وسيادة القانون والحفاظ على الصالح العام - نتيجة ذلك : يتعين توجيه دعوى الإلغاء الى الجهة مصدرة القرار أو من يمثلها كما يجوز توجيهها الى الجهة صاحبة السلطة الرئاسية أو السلطة الوصائية التى تملك الموافقة على القرار أو تملك تعديله كما يجوز توجية الدعوى الى الجهتين معاً - لا يجوز اختصام جهة لا تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة - اختصام المحافظ بالاضافة الى اختصام رئيس الوحدة المحلية فى الدعوى الموجهة الى قرار صدر من رئيس الوحدة المحلية هو أمر جائز قانوناً - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادتان 15، 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجية وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 . يتعين ان يصدر القرار بإزالة مخالفات خطوط التنظيم من المحافظ أو من ينيبه - صدور هذا القرار من رئيس الوحدة المحلية دون تفويض من المحافظ وإنما اعتماداً على تفويض صدر من المحافظ لرؤساء المراكز والمدن بالوحدات المحلية فى إزالة ما يقع على أملاك الدولة العامة والخاصة من تعديات بالطريق الإدارى يجعل القرار صادراًمن غير مختص - تطبيق .