الطعن رقم 382 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-6-27
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
نقابات عمالية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة - الاجراءات السابقة على بدء العملية الانتخابية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد ومحمد عبد الغنى حسن واحمد عبد العزيز ابو العزم ومنيب محمد ربيع . نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (44) من القانون رقم 35 لسنة 1976 بشأن النقابات العمالية نعدلة بالقانون رقم 1 لسنة 1981 . لكل ذى مصلحة من اعضاء المنظمات النقابية الطعن امام المحكمة الجزئية المختصة فى نتيجة الانتخاب أو فى اجراءاته خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اعلان النتيجة - الاختصاص المنوط بالمحكمة الجزئية ينحصر فى الاجراءات التى تبدأ بالإدلاء بالأصوات حتى إتمام إعلان النتيجة - ما يسبق ذلك من اجراءات تبقى وفق طبيعتها كقرارات إدارية من اختصاص مجلس الدولة باعتباره صاحب الولاية العامة فى المنازعات الإدارية - تطبيق .