⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1015 لسنة 32 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1993-6-27 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة - قرارات لجان التحكيم الطبى
⚖️ الدفوع فى الدعوى- الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد القادر هاشم النشار وإدوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم ومنيب محمد ربيع - نواب رئيس مجلس الادارة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اختصاص - ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة - اختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون فى قرارات لجان التحكيم الطبى المادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن تنظيم مجلس الدولة ، المادة 62 من قانون التأمين الاجتماعى . تعتبر القرارات الصادرة من لجان التحكيم الطبية قرارات ادارية توافرت لها عناصر القرار الادارى واركانه - اساس ذلك : لجان التحكيم الطبى لا تصدر قرارا فى منازعة من منازعات العمل بين العاملين وارباب الاعمال - وانما الصحيح ان الدعوى المتعلقة بهذه القرارات من قبيل الطعون التى ترفع عن القرارات الادارية النهائية الصادرة من جهات ادارية ذات اختصاص قضائى وهى طعون لاتتطلب وصف الموظف العمومى لدى استنهاض ولاية القضاء الادارى بنظرها - اثر ذلك : لجنة التحكيم الطبى انما هى محض لجنة ادارية ذات اختصاص قضائى لاينأى التعقيب على قراراتها عن الاختصاص المعقود لمحاكم مجلس الدولة - نتيجة ذلك : يخرج نظر الدعاوى المتعلقة بالقرارات الصادرة من لجان التحكيم الطبى عن الاختصاص الولائى للقضاء العمالى ويدخل النطاق الولائى لمحاكم مجلس الدولة - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
دعوى - الحكم فى الدعوى - حجية الاحكام - شروط التمسك بالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . المادة 101 من قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية . القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها منوط بتوافر شروط المادة 101 من قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية بأن يكون الحكم المعول على حجيته صادراً من جهة قضائية مختصة بالفصل فى النزاع حتى يمتنع على الجهات القضائية الاخرى نظره مرة آخرى تحقيقا لما استهدفه المشروع من تقرير الحجية لهذه الاحكام لحسم النزاع ومنع التضارب بين الاحكام لتعارضها - صدور الحكم من جهة قضائية غير مختصة ولائيا بنظر الدعوى يجعل احكامها لاتحوز حجية الامر المقضى - تطبيق .