الطعن رقم 978 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-6-27
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
ترخيص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تراخيص البناء - الترخيص الضمنى والاعفاء من شرط عدم تجاوز الارتفاع
⚖️ تراخيص البناء - طلب التصالح وقرارات وقف الاعمال المخالفة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد ومحمد عبد الغنى حسن وعبد القادر هاشم النشار وادوارد غالب سيفين . نواب رئيس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 4،5،6،7،29،30، من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجية وتنظيم اعمال البناء ، المادة 35 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 الصادرة بالقرار الوزارى رقم 237 لسنة 1977.
يلزم لقيام الترخيص الضمنى بفوات المدة المحددة ان يكون طلب الترخيص مطابقاً للقانون وملتزماً احكامة - لايسوغ فى نظام الترخيص الادارى افتراض ارادة للادارة ضمناً مالم ينص القانون صراحة على خلاف ذلك ويكون هذا من باب أولى إذا كانت لها سلطة استثنائية من الشروط والاوضاع المعتادة فى البناء لاسباب تبرر ذلك للصالح العام - اثر ذلك يتعين الحصول على موافقة صريحة باستثناء الارتفاع الوارد فى طلب الترخيص من الجهات المختصة قانوناً - اساس ذلك : اعمال آثار قرينة سكوت الجهة الادارية لايتأتى الا اذا كان طلب الترخيص اساساً مطابقاً لكافة الشروط والاوضاع والضمانات المقررة وملتزماً بها - الاعفاء من شرط جوهرى لاصدار الترخيص ( مثل شرط عدم تجاوز الارتفاع ) لايمكن ان يكون صريحاً وصادراً على النحو المرسوم له قانوناً. نتيجة ذلك : فوات مدة الستين يوماً دون صدور الترخيص المتضمن استثناء من قواعد الارتفاع لايمكن حمله على انه ترخيص ضمنى باقامة الاعمال المطلوب الترخيص باقامتها دون نص صريح فى القانون يقرر ذلك - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ترخيص - ترخيص مبانى - طلب التصالح - قرارات وقف الاعمال المخالفة - احالة هذة القرارات الى اللجنة المنصوص عليها فى المادة 15 من القانون رقم 106 لسنة 1976 ميعاد الاحالة - طبيعة هذا الميعاد .
المواد 15، 16، 17، 18، من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجية وتنظيم اعمال البناء معدلاً بالقانون رقم 30 لسنة 1983 ، المادة 3 من القانون رقم 30 لسنة 1983 بتعديل بعض احكام القانون رقم 106 لسنة 1976 .
ثمة مخالفات لايجوز التجاوز عنها وهى المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع المقرر طبقاً للقانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته أو قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 أو بخطوط التنظيم أو بتوفير اماكن تخصص لايواء السيارت - هذه المخالفات التى حددها المشروع لخطورتها متى وقعت فانه لايجوز للمحافظ المختص أن يصدر فيها قراراه دون الرجوع الى اللجنة المشكلة طبقا لحكم المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته - لم تتضمن احكام القانون رقم 30 لسنة 1983 أو القانون رقم 54 لسنة 1984 ما يفيد جواز التصالح فى المخالفات التى تشكل مخالفة للنظام العام للمبانى - لايرد على هذه المخالفات طلب التصالح المعنى بالقانون رقم 54 لسنة 1984 - ان قدم مع ذلك طلب للتصالح على المخالفات التى تهدد النظام العام للمبانى والتى لايجوز التصالح فيها فلا توقف بداهة الاجراءات المتخذة ضد المخالف - يتعين احالة قرارات وقف الاعمال المخالفة الى اللجنة المشار اليها فى المادة 15 من القانون رقم 106 لسنة 1976 لكى تتخذ بشأنها الاجراء المناسب وفقاً لطبيعة الاعمال المخالفة - عدم الاحالة خلال اسبوع على الاكثر من تاريخ اجراء الوقف ليس من شأنه أن يسقط قرار وقف الاعمال - اساس ذلك : الميعاد المنصوص عليه فى المادة المشار اليها ليس ميعاد سقوط بل هو لايعدو الا ان يكون ميعادا تنظيميا قصد به حث الجهة الادارية المختصة على اتخاذ اجراءات الاحالة حسماً للأمر بمعرفة اللجنة فى وقت قريب وحتى يتبين صاحب البناء موقفه من الاعمال التى يقوم بها - يسرى هذا الحكم على الميعاد الذى وضع للجنة كى تبت فيه هو معروض عليها فإنه حدد لها مهلة عشرة أيام على الاكثر من تاريخ إحالة الأمر إليها - تطبيق .