الطعن رقم 3009 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-6-13
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
صحافة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة - عدم الرد على اخطارات ذوى الشأن بإصدار الصحف
⚖️ سلطة المجلس الاعلى للصحافة بشأن الاعفاء من شروط الترخيص باصدار صحيفة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد عبد النبى حسن وعبد القادر هاشم النشار وأحمد عبد العزيز أبو العزم ومنيب محمد ربيع . المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
صحافة - انشاء الصحف - حدود اختصاص محكمة القيم ومجلس الدولة بالمنازعات الخاصة بانشاء الصحف .
المواد 13،14،15،19 من القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة .
قرارات الرفض الصريح لانشاء الصحف تختص بها محكمة القيم - عدم الرد على الاخطارات المقدمة من ذوى الشأن بإصدار الصحف يدخل فى اختصاص مجلس الدولة باعتبار صاحب الولاية العامة بالمنازعات الادارية - أساس ذلك : أن عدم الرد شأنه فى ذلك شأن القرار الذى يصدر من أيه جهة ادارية فى أمر من أمورها - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
صحافة - سلطة المجلس الاعلى للصحافة بشأن الاعفاء من شروط الترخيص باصدار الصحف .
ناط المشرع بالمجلس الأعلى للصحافة سلطة الاعفاء من كل أو بعض الشروط المنصوص عليها فى المادة 19 من القانون رقم 148 لسنة 1980 المشار إليه سلطة المجلس الأعلى للصحافة فى هذا الشأن هى سلطة تقديرية وليست مقيدة - لا يسوغ فى مجال السلطة للتقديرية فى أمور استثنائية متعلقو بحرية اصدار وتملك الصحف افتراض قيام قرارات سلبية دون نص صريح - أساس ذلك : لا يوجد ما يلزم المجلس الاعلى للصحافة باقرار الاستثناءات - أثر ذلك : عدم اعتبار الامتناع بمثابة قرار سلبى - عدم رد المجلس الاعلى للصحافة خلال المدة القانونية لا يعتبر فى حكم الموافقة - تطبيق .