الطعن رقم 2515 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-6-8
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد ادارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ فروق اسعار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم عبد العظيم جيرة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف محمد عبد اللطيف الخطيب وعلى شحاته محمد سليمان وأحمد عبد العزيز تاج الدين ويحيى أحمد عبد المجيد . المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اشتراط الحصول على أى زيادة تطرأ على أسعار مواد البناء التى تصرف بتصاريح ومنها حديد التسليح - الحكمة من هذا الشرط هى عدم الحاق الضرر بالمتعاقد - يشترط لاعماله أن تطرأ هذه الزيادة بعد التعاقد أى أن المقاول لا يعلم بها عند التعاقد - تطبيق .