⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 515 لسنة 39 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1993-5-23 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: قرار ادارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الدعوى - طبيعة احكام المحكمة الدستورية العليا وقرارات التفسير الصادرة منها
⚖️ الدفوع فى الدعوى- الدفع بعدم الدستورية
⚖️ سلطة رئيس الجمهورية فى إحالة بعض الجرائم الى القضاء العسكرى
⚖️ ما يعد قرارا اداريا - قرار رئيس الجمهورية باحالة بعض الجرائم للقضاء العسكرى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد وادوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم ومنيب محمد ربيع . المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرارات رئيس الجمهورية بالحالة بعض الجرائم الى المحاكم العسكرية هى قرارات إدارية يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بالغائها ووقف تنفيذها - أساس ذلك : صدور هذه القرارات تنفيذ لأحكام قانونية الأحكام العسكرية والطوارئ فضلاً عن أن محل هذه القرارات يدخل ضمن الأعمال الادارية ولايعتبر تصرفا سياسيا بالمعنى القانونى والدستورى - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يجب الفصل فى طلب وقف التنفيذ بصفه عاجلة بعد التحقق من توافر ركنى الجدية والاستعجال من ظاهر الاوراق - الدفع بعدم الدستورية يتعارض مع الطبيعة المستعجلة لطلب وقف التنفيذ -أثر ذلك : عدم قبول الدفع - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 معدلاً بالقانون رقم 5 لسنة 1970 . لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يحيل إلى القضاء العسكرى أياً من الجرائم التى يعاقب عليها قانون آخر - سلطة الاحالة المخولة لرئيس الجمهورية بمقتضى الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية تنصرف إلى كل ما تحتويه عبارة "أيه جريمة" لغة وقانونا - هذه العبارة تتسع لتشمل كل جريمة يتناولها قرار الاحالة - القول بغير ذلك ينطوى على تخصيص للعام بغير دليل - الاختصاص المخول لرئيس الجمهورية فى هذا الشأن ليس تفويضا من المشرع وانما هو اختصاص أصيل بمقتضى الدستور والقانون .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المحكمة الدستورية العليا - طبيعة الأحكام وقرارات التفسير الصادر منها المادتان 48و49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا . الأحكام وقرارات التفسير الصادر من المحكمة الدستورية العليا لها حجية مطلقة لاتقتصر على الخصوم أو طالب التفسير - تطبيق.