الطعن رقم 1413 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-5-22
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
مجلس الدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استحقاق الاعضاء للعلاوة الاضافية
⚖️ علاوة - علاوة اضافية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الدكرورى نائب رئيس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وعلى عوض محمد صالح وحسنى سيد محمد المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مجلس الدولة - أعضاؤه - العلاوة الاضافية المقررة بالمادة (41) مكرراً من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 معدلا بالقانون رقم 115 لسنة 1983 حدد المشرع ميعاد استحقاق العلاوة الدورية بأول يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من استحقاق العلاوة الدورية السابقة -استحدث المشرع حكما جديدا يقضى بمنح العامل علاوة اضافية بفئة العلاوة الدورية المقررة لدرجة الوظيفة التى يشغلها متى مضت عليه ثلاث سنوات دون استحقاق العلاوة الدورية المقررة لوصول مرتبه الى الحد الأقصى المسموح به قانونا على أنه تستحق هذه العلاوة فى أول يوليو التالى لانقضاء المدة المذكورة بشرط ألا يجاوز أجره بمنحه اياها الربط المالى المقرر لدرجة الوظيفة الأعلى مباشرة - هذا الحكم يسرى على العاملين بكادرات خاصة - أساس ذلك : أن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة هو الشريعة العامة فى مجال التوظيف ويسرى على العاملين بكادرات خاصة فيما لم تتناوله تلك الكادرات من مسائل بالتنظيم طالما أنها لا تتعارض مع أحكام تلك الكادرات أو طبيعة الوظائف التى تحكمها أو كان التنظيم الذى أورده الكادر الخاص لا يحول دون تطبيق تلك الأحكام التى تضمنها القانون العام والتى لا مثيل لها بالكادر الخاص - على العاملين به - قانون مجلس الدولة جاء خلوا من نص مماثل لحكم المادة (41) مكرراً سالفة البيان - الحكم الوارد بها لا يتعارض وأحكام قانون مجلس الدولة - اثر ذلك - سريان هذا الحكم على أعضاء مجلس الدولة ممن تتوافر فى شأنهم شروط استحقاق العلاوة الاضافية المقررة بها - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عند حساب مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها فى المادة (41) مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه يجب مراعاة أن حساب مدة السنة انما تكتمل بانتهاء اليوم السابق على اليوم المقابل ليوم بدئها وهو ما قضت به المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 1 لسنة 7 ق طلبات أعضاء بجلسة 6/6/1987 من أن السنة الميلادية تكتمل بانتهاء اليوم السابق على اليوم المقابل ليوم بدئها - تطبيق .