الطعن رقم 249 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-5-16
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المصلحة فى الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد عبد الغنى حسن وعبد القادر هاشم النشار وادوارد غالب سيفين ومنيب محمد ربيع المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 12 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب معدلا بالقانون رقم 109 لسنة 1976 - القانون رقم 43 لسنة 1979 معدلا بالقانون رقم 145 لسنة 1988 .
الاصل فى قبول الطلبات المقدمة من أشخاص أن تكون لهم فيها مصلحة شخصية ومباشرة ، إلا أنه فى مجال دعاوى الالغاء وحيث تتصل الدعوى بقواعد واعتبارات المشروعية والنظام العام يتسع شرط المصلحة الشخصية لكل دعوى إلغاء يكون رافعها فى حالة قانونية خاصة بالنسبة الى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعل هذا القرار مؤثرا فى مصلحة جدية له - لايغنى ذلك الخلط بينها وبين دعوى الحسبة إذ يظل قبول الدعوى منوطا بتوافر شرط المصلحة الشخصية لرافعها - العبرة فى ثبوت صفة الفلاح للمرشح هى أن تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسى مقيما فى الريف ولا يجوز هو وزوجته وأولاده القصر ملكا أو إيجارا أكثر من عشرة أفدنة وذلك فى 15 مايو 1971 ولايعتد بتغيير هذه الصفة بعد ذلك التاريخ - هذا الحكم كما يسرى على أعضاء مجلس الشعب يسرى أيضا على أعضاء المجالس الشعبية المحلية بحسبان أن المادة (31) من قانون الحكم المحلى المشار إليه قد أحاطت صراحة فى تعريف الفلاح لما هو وارد فى قانون مجلس الشعب سالف الذكر وقد جاءت هذه الاحالة على سبيل الحتم والإلزام على أساس التطابق والتماثل التام بين الأحكام فى الحالتين - الأثر المترتب على ذلك : تطبيق ذات الأحكام الواردة فى قانون مجلس الشعب على مرشحى المجالس الشعبية المحلية سواء فيما يتعلق بتعريف الفلاح أو تاريخ الاعتداد بهذه الصفة - تطبيق .