الطعن رقم 770 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-5-16
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
أموال الدولة العامة والخاصة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعدى على أموال الدولة - سلطة المحافظ فى ازلة التعدى الواقع على الجبانات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد عبد الغنى حسن وعبد القادر هاشم النشار وادوارد غالب سيفين ومنيب محمد ربيع المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 87 من القانون المدنى - معدلا بالقانون رقم 331 لسنة 1954 - المادة 26 من قانون نظام الحكم المحلى الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 - القانون رقم 5 لسنة 1966 فى شأن الجبانات .
تعتبر أموالا عامة العقارات والمنقولات التى للدولة أو للاشخاص الاعتبارية العامة والتى تكون مخصصه لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص - لا يجوز التصرف فى هذه الاموال أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم - تعد أراضى الجبانات من الأموال العامة - دخول أرض النزاع فى الحدود المعتمدة للجبانة يعد تعديا على المنافع العامة - للمحافظ أن يتخذ كافة الاجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الادارى - الأثر المترتب على ذلك : إزالة التعدى بالطريق الادارى - تطبيق .