الطعن رقم 327 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1968-5-28
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
حراسة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تصرفات الخاضع للحراسة - اثر عدم تقديم بيان عنها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول ومحمد صادق الرشيدى وابراهيم علام وعثمان زكريا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الثانية من الأمر رقم 138 لسنة 1961 و قد نصت على أن تسرى على الأشخاص الخاضعين له التدابير المنصوص عليها فى الأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1956 و ناطت المادة الثالثة منه بنائب رئيس الجمهورية و وزير الداخلية الإشراف على تنفيذ أحكام الأمر المذكور و خولته فى سبيل ذلك السلطات التى خولها الأمر العسكرى السالف الذكر لوزير المالية و الإقتصاد بالنسبة للأشخاص الخاضعين لذلك الأمر العسكرى ، و إذ أصدر نائب رئيس الجمهورية و وزير الداخلية بناء على ذلك القرار رقم 3 لسنة 1961 و أوجب فى المادة الثانية منه على كل شخص طبيعى أو معنوى أن يقدم إلى الحارس العام بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال عشرة أيام من تاريخ نشر ذلك القرار فى 1961/10/29 بيانا على النماذج المرافقة صورها لهذا القرار و بالأوضاع المحددة به عن كل إتفاق مكتوب أو شفوى يتعلق بنقل الملكية أو حق الإنتفاع أو حق الإستعمال فى أموال منقولة أو ثابتة أو بنقل الحقوق أيا كانت طبيعتها متى كان الشخص الخاضع للأمر المشار إليه بفرض الحراسة على أمواله طرفا فى ذلك الإتفاق و يزيد نصابه فيه عن 100 جنيه و تم الإتفاق قبل صدور ذلك الأمر ، و كان هذا الذى ورد فى القرار رقم 3 لسنة 1961 المشار إليه من وجوب الإخطار فى ميعاد محدد إنما هو ترديد لما أوجبته المادة الحادية عشر من الأمر العسكرى رقم 40 لسنة 1956 السالف الذكر بالنسبة للإتفاقات التى أبرمها الأشخاص الخاضعون له و إذ تقضى المادة الثانية عشر من هذا الأمر الأخير بأن الإتفاقات التى يجب تقديم بيان عنها فى المواعيد و بالشروط التى تحدد بقرار وزارى و لا يقدم عنها هذا البيان تعتبر باطلة إلا إذا رأى الحارس العام إقرارها ، فإن المشرع يكون قد أفصح بهذين النصين من الأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1956 المحال عليه من الأمر رقم 138 لسنة 1961 مرتبطين بنص المادتين الثانية و الثالثة من قرار نائب رئيس الجمهورية و وزير الداخلية رقم 3 لسنة 1961 المشار إليه و المحال عليه من ذات الأمر رقم 138 لسنة 1961 الذى أحال إليه بدوره الأمر رقم 140 لسنة 1961 الذى وضعت بموجبه أموال السيدة / ... تحت الحراسة - أفصح المشرع بذلك عن إرادته فى إحكام التدابير التى تؤدى إلى المحافظة على أموال الذين تصدر الأوامر بوضعهم تحت الحراسة بمنع الإعتداد بالإتفاقات التى يدعيها الخاضعون للحراسة مع الغير قبل فرضها عليهم إذا كانت تؤدى إلى دائنية الغير لهم بأى صفة كانت بحق عينى أو شخصى بأن جعل المشرع البطلان جزاء على عدم الإخطار عن هذه الاتفاقات فى المواعيد و الأوضاع التى تصدر بها القرارات الوزارية فى هذا الخصوص و ذلك ما لم ير الحارس إقرار هذه الإتفاقات .