الطعن رقم 2413 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-5-15
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
اتحاد الإذاعة والتليفزيون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية العاملين بالاتحاد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مجدى محمد خليل نائب رئيس مجلس الدولة وعضويةعلى عوض محمد صالح وحسنى سيد محمود والسيد محمد العوضى ومحمد عبد الحميد مسعود المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار رئيس مجلس الأمناء رقم 94 لسنة 1984 - قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة رقم 197 لسنة 1983 .
- مفاد نص المادة 31 من قرار رئيس مجلس الامناء السالف الذكر أن شغل الوظيفة المرقى إليها يكون من الوظيفة التى يسبقها مباشرة فى الدرجة والمجموعة النوعية التى ينتمى إليها - أساس ذلك : تعتبر كل مجموعة نوعية وحدة مستقلة ومتميزة فى مجال التعيين والترقية والندب - يشتمل جدول ترتيب وتوصيف الوظائف لقطاع التليفزيون على المجموعة النوعية لوظائف الادارة العليا ومجموعات نوعية للوظائف التخصصية :- مثال ذلك : المجموعات النوعية لوظائف الاعلام والاخراج والمونتاج والتنمية الادارية ومجموعة الوظائف المكتبية - وظيفة كبير باحثين بدرجة مدير عام - مؤدى ذلك : أن الترقية إلى وظيفة كبير باحثين - اخصائيين بالمجموعات المذكورة انما يكون من بين شاغلى وظائف الدرجة الأولى بكل مجموعة من هذه المجموعات على استقلال - تطبيق .