⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2974 لسنة 37 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1993-8-22 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: جامعة الازهر

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاحكام المتعلقة بجامعة الازهر - قواعد التيسير لطلاب جامعة الازهر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد ومحمد عبد الغنى حسن وادوارد غالب سيفين واحمدعبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن اعادة تنظيم الازهر واللائحة التنفيذية له الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 250 لسنة 1975 ـ قرار رئيس جامعة الازهر رقم 51 لسنة 1989 . مركز الطالب بالنسبه للجامعة هو مركز تنظيمى عام يجرى تغييره فى اى وقت طبقا لمقتضيات الصالح العام وضمانا لحسن سياسة التعليم فى الجامعة ـ القواعد التى تضعها جهه الادارة بشأن الطلاب هى قواعد عامة مجردة تسرى بأثر فورى ـ اثر ذلك : عدم جواز الجمع بين قواعد التيسير السابقة والقواعد اللاحقة ـ اساس ذلك : ان القرار الاخير نسخ القواعد السابقة ـ مؤدى ذلك : لايجوز الجمع بين ما يقوم به الكنترول من رفع تلقائى فى حدود نسبة 2% من النهاية العظمى للمادة حتى يصل بدرجتها الى الحد الادنى لدرجة النجاح على النحو الوارد بالبند ثالثا من المادة الاولى من القواعد السابقة ـ وبين الاستفادة بنسبة 1.5% من مجموع النهايات العظمى للمواد المقررة بالفرقة على النحو المبين ثانيا [ ج ] من ذات القواعد ـ الرفع التلقائى يجرى تطبيقة اولا بأول حين تصحيح اوراق الاجابة فى الكنترول حتى ولو لم تتغير بها حالة الطالب ـ تطبق القواعد الاخرى فى وقت لاحق بعد ان يستبين وضع الطالب فى الامتحان وحين تتضح حالته بحيث يؤدى تطبيق نسبة ال1.5% المشار اليها الى تغير حالته فى مادة او اكثر على النحو الوارد بالقواعد المشار اليها ـ تطبيق .