⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1350 لسنة 38 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1993-8-24 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: اشكال فى تنفيذ حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الدعوى - اشكال تنفيذ الاحكام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم عبد العظيم جيرة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية احمد عبد العزيز تاج الدين وعلى رضا عبد الرحمن رضا ومحمد منير جويقل والطنطاوى محمد الطنطاوى نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اشكالات التنفيذ عبارة عن منازعات وقتية تعترض تنفيذ الاحكام والسندات الواجبة التنفيذ قبل تمام التنفيذ ـ تقديم الاشكال فىتاريخ لاحق على التنفيذ يؤدى الى عدم قبول الاشكال والزام المستشكل المصروفات ـ لايجوز تأسيس الاشكال فى تنفيذ الحكم على امور سابقة على صدوره بما يمس حجيته ـ بناء الاشكال على اعتراض اجرائى او موضوعى سابق على صدور الحكم يستوجب القضاء برفضه ـ الاعتراضات التى تثار بعد اتمام التنفيذ لاتعتبر اشكالات فى التنفيذ حتى لو كانت وقتية ومتعلقة بالتنفبذ ـ تطبيق .