الطعن رقم 2342 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-8-29
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
تراخيص انشاء المبانى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تراخيص البناء - وقف ترخيص البناء بعد منحه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد القادر هاشم النشار وادوارد غالب سيفين واحمد عبد العزيز ابو العزم وعلى رضا عبد الرحمن نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 11 من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم اعمال البناء .
اختصاص الجهة الادارية فى منح تراخيص انشاء المبانى او اقامة الاعمال المنصوص عليها او تعديلها هو اختصاص مقيد ومخصص الاهداف بغرض التحقق من مطابقة هذه المبانى والاعمال للاصول الفنية والمواصفات المقررة قانونا ـ اذا كانت الاعمال المطلوب الترخيص فيها مطابقة للمواصفات فلا يجوز رفض منح الترخي لاسباب اخرى تتعلق بادعاء الغير بحق ارتفاق بالمرور على الارض المرخص بالبناء عليها ـ لايجوز وقف الترخيص لهذا السبب ـ تطبيق .