⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 695 لسنة 38 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1993-8-29 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: جامعات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تحويل الطلاب - قرار الموافقة على التحويل - سحبه
⚖️ تحويل الطلاب - قرار الموافقة على التحويل - سحبه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية احمد عبد العزيز تاج الدين وعلى رضا عبد الرحمن وادوارد غالب سيفين واحمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القرار الصادر بعدم الموافقة على التحويل يتضمن سحبا لقرار الموافقة على التحويل ـ يتحصن القرار الاخير بمضى اكثر من ستين يوما على صدوره بغض النظر عن عدم استيفائه الشرائط المقررة فى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بشأن التحويل بين الكليات المتناظرة ـ اساس ذلك : ـ خلو الاوراق مما يفيد وقوع غش او تدليس من جانب الطالب ـ تطبيق .