الطعن رقم 2519 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-8-31
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد ادارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنفيذ العقد الادارى وتفسيره
⚖️ سلطة الادارة فى تعديل العقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم عبد العظيم جيرة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية على شحاته محمد سليمان واحمد عبد العزيز تاج الدين ومحمد منير جويقل والطنطاوى محمد الطنطاوى نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من الاصول المقررة فى تفسير العقود الادارية او المدنية انه مع وضوح عبارات العقد وصراحتها لامجال للتفسير والتأويل والانحراف عن عبارة العقد بغرض الوصول الى النية المشتركة للمتعاقدين ـ لايحدث ذلك الا فى حالة غموض نصوص العقد وعدم دلالتها على ما قصده طرفى العقد ـ اذا حدد العقد نوع العملة التى يتم التعامل بها بين المتعاقدين وهى الجنيه المصرى فلا وجه للمطالبة بسداد المستحقات بالدولار الامريكى ـ تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقابل المالى من اهم حقوق المتعاقد مع الادارة ـ الشروط التى تتعلق بتحديد المقابل النقدى تتحدد بدقة وقت التعاقد ولايستطيع احد طرفى العقد تعديلها الا بموافقة الطرف الاخر ـ سلطة الادارة فى التعديل لاتنصب الا على الشروط المتعلقة بتسيير المرفق العام وليس من بينها تلك التى تحدد المقابل النقدى فى العقد ـ اساس ذلك : ان قيمة العقد تعتبر من ثوابت العقد دون نظر الى تقلبات السوق او العملة او التعريفة الجمركيه وغيرها من المسائل المتوقع حدوثها لدى المتعاقد مع الادارة ـ القول بغير ذلك يؤدى الى زيادة القيمة او نقصها تبعا للتغير فى سعر تحويل العملة وهو امر يتنافى مع ثبات شرط المقابل المالى للعقد ـ تطبيق .