الطعن رقم 3166 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-8-31
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار ادارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الدعوى - الحكم بعدم الاختصاص والاحالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم عبد العظيم جيرة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية على شحاته محمد ومحمد منير جويقل والطنطاوى محمد الطنطاوى وابو العلا سعد الدين سيد نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 49 من القانون رقم 47 لسنة 1972 باصدار قانون مجلس الدولة . للمحكمة ان تحكم بصفة مؤقتة باستمرار صرف الراتب كله او بعضه اذا كان القرار صادرا بالفصل ـ الغرض من ذلك توفير مورد مالى للعامل يعينه على مواجهة الحياة لحين البت فى قرار الفصل ـ هذة العلة تتوافر فى حالة احالة العامل للمعاش خاصة اذا كانت مدة خدمته لاتمكنه من الحصول على المعاش الذى يعينه على تحمل اعباء الحياة ـ تطبيق .