الطعن رقم 1920 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-8-31
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار ادارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ صور للقرار السلبى - تحديد مفهوم القرار السلبى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم عبد العظيم جيرة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية على شحاتة محمد سليمان واحمد عبد العزيز تاج الدين والطنطاوى محمد الطنطاوى وابو العلا سعد الدين سيد نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القرار الادارى قد يكون صريحا بأن تفصح عنه جهة الادارة بارادتها الملزمة فى الشكل الذى يحدده القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد احداث مركز قانونى معين ـ وقد يكون القرار سلبيا وذلك عندما تمتنع جهة الادارة عن اتخاذ اجراء معين كان الواجب عليها اتخاذه بحكم القانون ـ يتعين لقيام القرار السلبى ان يكون ثمة الزام على الجهة الادارية باتخاذ قرار معين ـ اذا لم يكن اصدار مثل هذا القرار واجبا عليها فان امتناعها عن اصداره لايشكل قرارا سلبيا مما يقبل الطعن عليه بالالغاء ـ تطبيق .