⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3429 لسنة 32 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1993-9-4 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة - توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الادارى والمحاكم الادارية
⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة - سلطة المحكمة الادارية العليا فى التصدى لموضوع المنازعة
⚖️ الدفوع فى الدعوى- الدفع بعدم الأختصاص النوعى
⚖️ معاش وظيفة مساعد ثان شرطة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس واحمد حمدى الامير ومحمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفع بعدم الاختصاص النوعى من النظام العام تقضى به المحاكم على اختلاف درجاتها من تلقاء نفسها دون توقف على ارادة الخصوم ولو كان ذلك لاول مرة امام المحكمة الادارية العليا ودون دفع به من الخصوم ـ للخصم ان يتمسك به ولو لاول مرة امام المحكمة الادارية العليا ـ تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
دعوى ـ الحكم فى الدعوى ـ اختصاص المحكمة الادارية العليا بالتصدى لموضوع المنازعة ـ اذا قضت محكمة الطعن بالغاء الحكم المطعون فيه لصدوره من محكمة غير مختصة ـ الاصل وفقا لقواعد الاختصاص ان تحيل الدعوى الى المحكمة المختصة للفصل فيها من جديد ـ للمحكمة الادارية العليا عوضا عن الغاء الحكم ان تتصدى لموضوع المنازعة ـ حكمة ذلك : النأى بالخصومة عن الدد واختصارا للزمن الذى تستغرقه ورفعا للمشقة عن الخصوم ـ تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
اختصاص ـ توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الادارى والمحاكم الادارية ـ وظيفة مساعد ثان شرطة ـ معادلتها بقانون العاملين ـ [هيئة الشرطة] وظيفة مساعد ثان شرطة ادنى من وظائف المستوى الاول ـ خروج الدعاوى المقامة من شاغليها عن اختصاص محكمة القضاء الادارى ودخولها فى اختصاص المحكمة الادارية لوزارة الداخلية ـ اساس ذلك : معادلتها بالدرجة الرابعة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ـ تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
هيئة الشرطة ـ وظيفة مساعد ثان شرطة ـ معاش ـ [ تأمين اجتماعى ] . المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ـ تسوية معاش مساعد ثان شرطة يكون على اساس اقصى مربوط رتبة مساعد ثان شرطة او اجر الاشتراك الاخير عند احالته للتقاعد ايهما اكبر ـ تسوية المعاش فى هذه الحالة تتم وفقا للتعديل الذى ادخل على قانون هيئة الشرطة بالقانون رقم 49 لسنة 1987 دون التقييد بحكم المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 ـ تطبيق .