الطعن رقم 3733 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-5-11
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد إدارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظرية الظروف الطارئه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم عبد العظيم جيرة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف محمد عبد اللطيف الخطيب وعلى شحاته محمد سليمان وأحمد عبد العزيز تاج الدين ويحيى أحمد عبد المجيد نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (64) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983 . المقصود بالضرائب والرسوم الجمركية التى يتحملها المتعاقد هو الضرائب والرسوم بفئاتها السارية وقت تقديم العطاء - ما يطرأ بعد ذلك من زيادة تتحمله جهة الإدارة كما هو الحال بالنسبة للزيادة فى سعر الصرف - المحكمة من تحمل قيمة الزيادة فى الحالتين هى تأمين من يتعاقد مع الإدارة ضد كل تغيير يطرأ بعد تقديم العطاء وحتى تمام التوريد - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عقد إدارى - تنفيذه - إستحقاق الفوائد على المبالغ المتأخرة .(فوائد) . المادتان 226،228 من القانون المدنى .
تستحق فوائد التأخير القانونية أو الإتفاقية دون إشتراط حصول ضرر من التأخير - تنطبق الفوائد فى نطاق الروابط العقدية الإدارية بإعتبار أحكامها من الأصول العامة للإلتزامات - تطبيق .