⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 326 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1968-6-11 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: قوة الامر المقضى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القانونية - حجية الامر المقضى
⚖️ الغير
⚖️ حجية الحكم
⚖️ حجية الحكم - شروط الحجية
⚖️ حجية الحكم - ما لا يحوز الحجية
⚖️ الحكم فى الدعوى
⚖️ اثبات الصورية
⚖️ تفسير العقد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - تفسير العقد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الدليل
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الدليل - الدليل المستمد من المحررات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول ومحمد صادق الرشيدى وامين فتح الله وعثمان زكريا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد إكتفى فى قضائه بإنهاء الخصومة فى الدعوى بما ثبت له من إستلام الطاعن للجراج و إسترداده للحيازه بعد رفع دعواه و إستغنى بذلك البحث فى حقيقة الحيازة و أصلها و كان قضاؤه بمسئولية المطعون عليه عن مصروفات تلك الدعوى مؤسساً على أنه هو المتسبب فى طرح الخصومة على المحكمة و منقطع الصلة ببحث موضوع الحيازة و لا يعتبر قضاء حاسماً فيها فإن الحكم المطعون فيه إذ قرر بصدد النزاع المتعلق بطلب الطاعن مقابل حيازة المطعون عليه بصفته للجراج أنه غير مقيد بقضاء سابق فإنه لا يكون قد خالف الأمر المقضى به .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حجية الأحكام القضائية فى المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كانوا طرفاً فى الخصومة حقيقة أو حكماً و لا يستطيع الشخص الذى صدر لمصلحته حكم سابق الإحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة و لم يكن ممثلاً فيها وفقاً للقواعد القانونية المقررة فى هذا الشأن .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لقاضى الموضوع السلطة التامة فى بحث الدلائل و المستندات المقدمة له تقديماً صحيحاً و فى موازنة بعضها بالبعض الآخر و ترجيح ما يطمئن إليه منها و فى إستخلاص ما يراه متفقاً مع واقع الدعوى . فإذا كانت المحكمة - فى الحكم المطعون فيه - قد أخذت بالمستندات المقدمة أمام محكمة أول درجة و أطرحت ما قدم لأول مرة فى الإستئناف ، فإن فى هذا الإطراح ما يتضمن الرد المسقط على هذه المستندات ما دامت أسباب الحكم واضحة فى تكوين عقيدة المحكمة و كافية لحمل قضائها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان المطعون عليه " وكيل الدائنين فى تفليسة المدين " يعتبر من الغير فى أحكام الصورية بالنسبة لعقد الإيجار الصادر عن الجراج بإسم زوجة المدين المفلس و لا يتقيد فى إثبات حقيقة العقد بعباراته و نصوصه . فإن الحكم المطعون فيه إذ إستند إلى الأدلة و القرائن التى ساقها فى إثبات أن المدين هو المستأجر الحقيقى فى هذا العقد إنما يكون قد إستظهر الحقيقة من الظروف التى أحاطت تنفيذ العقد و لا يكون قد مسخه أو خرج عن قواعد التفسير .