الطعن رقم 1450 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-5-9
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى الإلغاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى الالغاء - طلب وقف تنفيذ القرار الادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد عبد الغنى حسن وعبد القادر هاشم النشار وإدوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه يقوم على ركنين :- الأول - قيام الإستعجال بأن يكون البين من ظاهر الأوراق أنه يترتب على تنفيذ القرار غير المشروع نتائج يتعذر تدراكها فيما لو قضى بإلغاء القرار قضائياً - والثانى - يتصل بمبدأ المشروعية بأن يكون إدعاء الطالب بعدم مشروعية القرار الإدارى المطلوب وقف تنفيذه قائماً بحسب ما هو ثابت من ظاهر الأوراق على اسباب جدية - القرار الصادر بإزالة التعدى إدارياً يجب أن يكون قائماً على سبب يبرره - لا يفصل القضاء الادارى عند فحصه لمشروعيه هذا السبب بين الطرفين المتنازعين فى النزاع القائم على الملكية ولا يتغلغل بالتالى فى فحص المستندات المقدمة من كل منهما بقصد الترجيح فيما بينهما - أساس ذلك : أن القضاء المدنى هو الذى يملك وحده الإختصاص فى الفصل فى موضوع الملكية - الأثر المترتب على ذلك : إختصاص القضاء الإدارى يقف عند التحقق من أن إدعاء الجهة الإدارية إدعاء جدى له شواهده المبررة الظاهرة فى عيون الأوراق التى تبرر للإرادة إصدار القرار بإزالة التعدى إدارياً بإرادتها التنفيذية المنفردة حماية لملكية الدولة الخاصة للأموال العامة - تطبيق .