الطعن رقم 786 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-5-9
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
أموال الدولة العامة والخاصة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعدى على أموال الدولة - مراعاة ترك مسافة 25 متراً على جانبى الطريق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد ومحمد عبد الغنى حسن وإدوارد غالب سيفين ومنيب محمد ربيع نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أموال الدولة العامة والخاصة - التعدى على أملاك الدولة - الطريق العامة - شرط المسافة - حجية الأحكام الجنائية فى الإثبات فى مجال المنازعات الإدارية .الماد العاشرة من القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة .
حدد المشرع المسافة التى يجب أن تترك على جانبى الطرق الرئيسية بأنها (25 متراً) خارج الاورنيك المحدد طبقاً لخرائط المساحة - المبانى موضوع القرار المطعون فيه تقع داخل الكردون فى نطاق الكتلة السكنية ومن ثم فإن الإدعاء بعدم ترك المسافة القانونية المقررة يكون قد جاء على غير سند فضلاً عن أن الجهة الإدارية أكتفت بتقديم رسم كروكى للموقع دون الخرائط المساحية التى تقيد صحة الرسم - الطاعن قد صدر له حكم بالبراءة فى الدعوى التى أقامتها النيابة العامة ضده والتى اتهمته فيها بمخالفة أحكام المادة العاشرة من القانون رقم 84 لسنة 1968 المشار إليه ،وقد أسس الحكم قضاءه على سند من أن منزل الطاعن يقع داخل الكتلة السكنية - لا يتصور قانوناً وعقلاً أن يهدر أمام القضاء الإدارى ما تم التحقق من وجوده بمقتضى التحقق الجنائى من وقائع على يد القاضى الجنائى من إثبات لما قام الدليل القانونى على حدوثه من الوقائع فى الزمان والمكان على النحو الذى إنتهى إليه الحكم الجنائى وما أثبته من إدانه للمتهمين بشأنها بالتحديد الذى أورده أو فى التحقيق من عدم وقوعه من أفعال أو عدم صحة نسبته من أفعال حدثت إلى أشخاص بذواتهم - الأثر المترتب على ذلك : حجية الحكم الجنائى فيما يفصل فيه فى مجال المنازعات الإدارية التى تختص بنظرها محاكم مجلس الدولة - تطبيق