⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 379 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1993-5-9 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى الإلغاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى الالغاء - طلب وقف تنفيذ القرار الادارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد القادر هاشم النشار وإدوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم ومنيب محمد ربيع نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 . يتعين لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه توافر ركنى الجدية والإستعجال معاً ،بحيث إذا انقضى أحدهما تعين الحكم برفض طلب وقف التنفيذ - لاريب أنه فى مجال وقف التنفيذ يتعين استمرار ركن الاستعجال حتى تاريخ الفصل فى النزاع - أساس ذلك : أن القصد من الحكم بوقف التنفيذ هو تفادى النتائج التى يتعذر تدراكها فيما لو يتم تنفيذ القرار المطعون فيه - إذا كانت قد تحققت بالفعل تلك النتائج وزالت من ثم حالة الإستعجال فقد طلب التنفيذ أحد ركنيه الأساسيين - الأثر المترتب على ذلك : يتعين الحكم برفضه - تطبيق .