الطعن رقم 1011 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-5-9
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عوارض سير الخصومة - انقطاع سير الخصومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد القادر هاشم النشار وإدوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم ومنيب محمد ربيع .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 103،131،132 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 معدلاً بالقانون رقم 23 لسنة 1992 .
ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم من تاريخ تحقق هذا السبب مادامت الدعوى غير مهيأة للفصل فى موضوعها - لا تكون الدعوى مهيأة للفصل فى موضوعها إلا بإبداء الخصوم لأقوالهم وطلباتهم الختامية بالجلسات حتى جلسة المرافعة السابقة على الوفاة - إذا لم يكن الخصوم قد أبدوا طلباتهم الختامية قبل الوفاة ، بأن طلب الخصوم فيها المستندات دون إبداء لهذه الطلبات أو كانت الدعوى مؤجلة للإعلان أو ما يماثل ذلك من إجراءات فإن الدعوى لا تكون قد تهيأت للحكم فى موضوعها ولاتستأنف الدعوى سيرها بعد الإنقطاع إلا بإتخاذ إجراء من الاجراءات المنصوص عليها قانوناً - نتيجة ذلك : لا يصح إتخاذ أى إجراء من إجراءات نظر الدعوى أثناء فترة الإنقطاع وفى غيبة من يقوم مقام الخصم الذى توفى - الأثر المترتب على ذلك : وقوع الإجراء باطلاً بنص القانون - تطبيق .