⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3586 لسنة 32 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1993-5-9 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: أموال الدولة العامة والخاصة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعدى على أموال الدولة - مقتضيات ازالة التعدى بالطريق الادارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد وعبد القادر هاشم النشار وأحمد عبد العزم ومنيب محمد ربيع نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط حصانة الملكية الخاصة للأفراد التى كفلها الدستور - حجية الأحكام الجنائية فى الإثبات فى مجال المنازعات الإدارية . المادة 970 من التقنين المدنى - المواد 32،34،65،66،67،69،70،172 من الدستور . أسبغ المشرع حمايته على أملاك الدولة ومنع التعدى عليها وأوجب على الجهات الإدارية المختصة إزالة هذا التعدى بالطريق الإدارى - حظر المشرع على الإدارة المختصة بالطريق الإدارى فى الحالات التى لا يتوافر لواضع اليد سند ظاهر من القانون يكون معه إدعاء الإدارة بملكية الدولة للارض أو العقار محل نزاع جدى يستلزم الفصل فيه بمعرفه السلطة القضائية والمحاكم المختصة تأكيداً وحماية لحقوق الأفراد التى كفلها الدستور - يتعين على المشرع أن لا يمس الحصانة التى كفلها الدستور للمالك الفرد فى ملكه الخاص فى حالة وضع قيود على حق الملكية الخاصة لصالح المجتمع تكفل حماية الاقتصاد القومى والخير العام للشعب - يتعين على الإدارة أن تلجأ إلى السلطة القضائية لحسم أى نزاع جدى حول ملكية العقار موضوع المنازعة مادام حقها فى ملكية العقار ليست ثابتة وظاهرة فى مواجهة الأفراد إعمالاً لمبدأ سيادة الدستور والقانون الذى تخضع له الدولة - لا يتصور قانوناً وعقلاً أن يهدر أمام القضاء الإدارى ما تم التحقق من وجوده بمقتضى التحقيق الجنائى من وقائع (وما إنتهى إليه تقرير الخبراء الذين يكون قد إنتدبتهم المحكمة ) على يد القاضى الجنائى من إثبات لما قام الدليل القانونى على حدوثه من الوقائع فى الزمان والمكان وعلى النحو الذى انتهى اليه الحكم الجنائى وما اثبته من إدانة للمتهمين بشأنها بالتحديد الذى أورده أو فى التحقيق من عدم وقوعه من أفعال أو عدم صحة نسبته من أفعال حدثت إلى أشخاص بذواتهم - الأثر المترتب على ذلك : حجية الحكم الجنائى فيما يفصل فيه فى مجال المنازعات الإدارية التى تختص بنظرها محاكم مجلس الدولة - تطبيق .