الطعن رقم 635 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-5-9
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعدى على أموال الدولة - يجب على جهة الادارة اقامة الدليل على وجود تعدى على أموالها
⚖️ الصفة فى الدعوى - ارتباط الصفة بموضوع الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد وعبد القادر هاشم النجار وإدوارد غالب سيفين ومنيب محمد ربيع نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتعين لقبول دعوى الإلغاء أن توجه إلى الجهة مصدرة القرار أو من يمثلها ، كما يجوز توجيهها إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار أو إلى الجهة صاحبة السلطة الرئاسية أو سلطة الوصاية التى تملك الموافقة أو التصديق على القرار أو تعديله ،ويجوز توجيهها إلى الجهتين معاً - نتيجة ذلك : لايجوز توجيه دعوى الالغاء إلى أية جهة لا تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة بل توجه الى من يمثل قانوناً هذه الجهات - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة 970 من التقنين المدنى - المقصود بإزالة التعدى الواقع على الاموال المملوكة للدولة بطريق التنفيذ المباشر هو العدوان المادى على أموال الدولة الذى يتجرد من أى أساس قانونى يستند إليه والذى يعد غصباً مادياً - إذا لم تقدم الجهة الإدارية الدليل على توافر هذا الغصب المادة وما كان لواضعى اليد على العقار أو الارض سند ظاهر مبرر قانوناً لذلك ، وجب عليها الإمتناع عن تقرير ما تدعيه لنظرها بنفسها إدارياً وإستخدام سلطة التنفيذ المباشر قبل الأفراد - نتيجة ذلك : يتعين على الجهة الإدارية اللجوء إلى القضاء للفصل فى النزاع إحتراماً للشرعية وسيادة القانون - تطبيق .