⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 629 لسنة 37 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1993-5-8 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أثر الحكم بصحة الورقة أو تزويرها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية رأفت محمد يوسف ومحمد أبو الوفا عبد المتعال وعلى فكرى حسن صالح وسعيد أحمد برغش نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (44) من القانون رقم 25 لسنة 1968 بشأن الإثبات فى المواد المدنية والتجارية لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفى الموضوع معاً - يجب ان يكون القضاء بذلك سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من تقديم ما عسى أن تكون لديه من أدلة أخرى فى الدعوى - أثر ذلك : وجوب الحكم فى شأن تزوير المحرر قبل الحكم فى الموضوع - تطبيق .