⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 46 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1993-5-8 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: مجلس الدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مقابل تميز الاداء المقرر لاعضائه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مجدى محمد خليل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عويس عبد الوهاب عويس وعلى عوض صالح وحسنى سيد محمد وأحمد الأمير نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار وزير العدل رقم 2435 لسنة 1981 بشأن منح مقابل تمييز أداء لأعضاء الهيئات القضائية . الاحالة الى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو إلى لجنة الصلاحية تؤدى إلى سقوط حق العضو المحال فى صرف حافز تميز الأداء خلال فترة الإحالة وحتى تاريخ انتهائها أيا كانت النتيجة التى تنتهى إليها هذه الاحالة - لاوجه للقول بأن تقرير صرف أو عدم صرف مقابل تميز الأداء عند الاحالة مرهون بما تنتهى إليه المحاكمة أو لجنه الصلاحية - هذا القول يتعارض مع مطلق النص وعموميته وما قضى به من عدم استحقاق العضو المحال لمقابل تميز الأداء - لا يؤثر فى ذلك ما سوف تنتهى إليه لجنة الصلاحية أو المحاكمة - تطبيق .