⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1852 لسنة 32 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1993-5-8 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: بعثات دبلوماسية وقنصلية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سلك دبلوماسي وقنصلي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وعلى عوض محمد صالح وحسنى سيد محمد وأحمد حمدى الأمير نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار رئيس الجمهورية رقم 913 لسنة 1970 بمنح الراتب المشار اليه - قرار وزير الخارجية رقم 2213 لسنة 1972 بالقواعد التنفيذية - قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 . يمنح الراتب المشار اليه اذا توافرت احدى الحالات الاتيه : 1- قطع العلاقات الدبلوماسية . 2- النقل المفاجئ قبل قضاء المدة المقررة . 3- العودة بناء على طلب الدولة الأجنبية كحالة اعتبار الشخص غير مرغوب فيه لسبب يتعلق بمهام وظيفته . 4- العودة بسب تخفيض العدد المقرر للبعثه والمكاتب الفنية او اغلاقها . لا يندرج فى الحالة الثالثة اعتبار الشخص غير مرغوب فيه لسبب يتعلق بسلوكة الشخص أولا لارتكابه فعلا مؤثما - اساس ذلك : ان الحالات المشار اليها محدودة على سبيل الحصر - تطبيق .