الطعن رقم 1852 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-5-8
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
بعثات دبلوماسية وقنصلية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلك دبلوماسي وقنصلي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وعلى عوض محمد صالح وحسنى سيد محمد وأحمد حمدى الأمير نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار رئيس الجمهورية رقم 913 لسنة 1970 بمنح الراتب المشار اليه - قرار وزير الخارجية رقم 2213 لسنة 1972 بالقواعد التنفيذية - قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 .
يمنح الراتب المشار اليه اذا توافرت احدى الحالات الاتيه :
1- قطع العلاقات الدبلوماسية .
2- النقل المفاجئ قبل قضاء المدة المقررة .
3- العودة بناء على طلب الدولة الأجنبية كحالة اعتبار الشخص غير مرغوب فيه لسبب يتعلق بمهام وظيفته .
4- العودة بسب تخفيض العدد المقرر للبعثه والمكاتب الفنية او اغلاقها .
لا يندرج فى الحالة الثالثة اعتبار الشخص غير مرغوب فيه لسبب يتعلق بسلوكة الشخص أولا لارتكابه فعلا مؤثما - اساس ذلك : ان الحالات المشار اليها محدودة على سبيل الحصر - تطبيق .