الطعن رقم 861 لسنة 38 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-5-2
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئة الشرطة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ فصل الطلبة بأكاديمية الشرطة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد ومحمد عبد الغنى حسن وعبد القادر هاشم النشار ومنيب محمد ربيع المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 15 من القانون رقم 91 لسنة 1975 بانشاء اكاديمية الشرطة معدلا بالقانون رقم 39 لسنة 1984 - يفصل الطالب اذا رسب بكلية الشرطة اكثر من مرة فى السنة الدراسية الواحدة - يجوز لمجلس ادارة الاكاديمية منحة فرصة استثنائية فى كل من السنتين الدراستين النهائيتين بالاكاديمية - موافقة مجلس الاكاديمية على منح الفرصة الاستثنائية لبعض الطلبة ورفضها لآخرين - لجهة الادارة فى مباشرتها لهذه السلطة الاستثنائية تقدير ما يحقق الصالح العام من حيث الملاءمات فى حدود الواقع الثابت بالاوراق دون ان يحل محلها القاضى الادارى فى ذلك وان يوقف او يلغى ما رأته من تقدير يقوم على اسباب صحيحة ثابتة ومستخلصة استخلاصا سائغا ما لم يشب قرار الادارة باساءة استخدام السلطة والانحراف عن تحقيق الصالح العام - قرار جهة الادارة عند ممارستها لسلطتها التقديرية يخضع لرقابة القضار الادراى - اذا كان الثابت ان اكادمية الشرطة لم تضع قواعد تنظيمية محددة لتحديد شروط وضوابط منح الفرصة الاستثنائية او رفضها فان قراراتها فة هذا الشأن تخضع لرقابة القضاء الادارى - اذا كان الثابت ان الطالب سيئ السلوك غير ملتزم بالجوانب النظامية والانضباطية خلال دراسته بالكلية فإن ذلك سبب كاف مبررا لحرمانه من الحصول على الفرصة الاستثنائية اساس ذلك : لا يتساوى فى منح الفرصة الاستثنائية من كان سجله صفحة بيضاء ناصعه بالالتزام بالخلق القويم والاداء السليم ويرجى منه ان يحقق الصالح العام عند استكمال دراسته ومن كان يسجله ما يفيد عدم الانضباط وسوء السلوك بما لا ينبئ بصلاحية وكفاءته لضابط شرطة بعد تخرجه - تطبيق .